61

Ringkasan Pemikiran

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Penyiasat

حافظ ثناء الله الزاهدي

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
(٣) دلالة النص (والثابت بدلالته): أي بدلالة النصّ (هو ما) أي حكم (ثبت) أي استفيد (بمعناه): أي بسبب معنى النص (لغة) لا بعين النص، ولغةً. نصب على التمييز من قوله: بمعناه. والمراد المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللغة من غير استنباط. وخرج بمعناه العبارة والإشارة لأنهما بنفس النظم، وبقوله: «لغة» المقتضى والمحذوف لأن المقتضى ثابت شرعا والمحذوف عقلا واغة. مثاله قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، فالنهي عن التأفيف يعلم به حرمة الضرب من غير اجتهاد، فحرمة الضرب حكم استفيد من معنى التأفيف، الذي هو الأذى بكلمة التضجر. ويقال على هذا: الأقسام للكتاب لا للحكم. فالأولى: أنه النظم الدال على اللازم بواسطة مناط حكمه المفهوم لغةً. (والثابت بدلالته): أي بدلالة النصّ، (كالثابت بعبارته وإشارته) من حيث إن كلًا منهما يوجب الحكم

1 / 110