923

وقول : سنتان للحمل وثلاثة أشهر للعدة،وقول : حتى تيأس، والأصح،

وقول ثلاثة أشهر، { واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم.. } (1) الآية،

وإذا استقام طهر المرأة عشرين يوما فأتاها الدم بعد عشر، فإنها تصلي حتى

تبلغ العشرين ثم تترك الصلاة أيام حيضها.

مسألة

[ كيف التعامل مع المستحاضة ]

فإن اختلف قرؤها تركت الصلاة أقل قرئها ثم تقعد بعدة ثلاثة أيام ثم تصلي إن لم يرق دمها اغتسلت بين كل صلاتين، وإن كانت صفرة

توضت، وإذا مد بالمرأة الدم وعزبه عليها مجيء حيضها فإنها تصلي بدل ما

دام بها دم، ويمتنع الحليل سرها، لأن هذه شبهة وكل مشكوك موقوف.

مسألة

[ المبتدئة كأمها وأخواتها في الحيض ]

ومن جامع ابن جعفر : وإذا دام بالنفساء والحائض الدم أول ابتدائها،

فإنها تقعد أقصى ما كانت أمهاتها وأخوتها يقعدون، وإن كانت قد وضعت هي ولها وقت تعرفه فهو وقتها ولو كان مرة واحدة.

مسألة

[ كيف يعرف دم الحيض ]

والمرأة المبتدئة إذا مد بها الدم وقد كانت تحيض من قبل، غير أنها عزب عليها علم قرئها وقرء أمهاتها، أو علمت البعض وخفي عليها البعض، فقد

قيل : إن دم الحيض يعرف بلونه ونتانته وثخانته وزيادته، فإن لم تعرف ذلك، فلتفعل في كل شهر عشر أيام حائضات وتغتسل وتصلي عشرون يوما، وهذا رأي موسى بن علي، وقول : تقعد حائضا من كل شهر ثلاثة أيام وتصلي سبعة أيام فتلك عشرة، وتغتسل بعد تمام العشر ثم تكون مستحاضة.

مسألة

[ عدة المستحاضة ]

وعن أبي الحواري رحمه الله : إن لم تعرف المرأة أيام حيضها اغتسلت وصلت عشرا وتركت الصلاة عشرا، وإن كانت تعتد من زوج فحتى تخلو

__________

(1) 1- قال تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة

أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق

الله يجعل له من أمره يسرا } [آية 14 الطلاق].

Halaman 187