منها أو مثلها } (1) فالسنة فليست بأخير من القرآن ولا مثله لأنها ليست
بمعجزة في نفسها كمثله (2) .
مسألة
[ تحريم كل ذي ناب ومخلب ]
وأما من قال بتحريم ما ورد حجره في السنة بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «حرم عليكم كل
ذي ناب من السبع ومخلب من الطير»(3) وأن هذا نهي تحريم لا أدب وأن السنة
تنسخ القرآن بقوله تعالى: { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } (4). وقال تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (5) .
مسألة
[ صيغ التحريم ]
واحتج ذلك من جعله نهي تحريم(6) بقوله تعالى في النكاح وما يحرم منه :
{ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم } (7) إلى
قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } (8) الآية، ثم صح الإجماع من أهل
القبلة على تحريم كل ما وافق تحريمه من النسب(9) ما كان من جهة الرضاع
بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقوله عليه
السلام : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها لا الكبيرة على الصغيرة»(10)
__________
(1) 5- سورة البقرة آية 16 .
(2) 6- هذه مسألة خلافية قال الجمهور بأن السنة تنسخ القرآن وقال الإمام الشافعي
-رحمه الله- السنة لا تنسخ القرآن - والمقصود بذلك أخبار الآحاد
وليست المتواترة.
(3) 1- رواية الترمذي «حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -يعني يوم خيبر- لحوم الحمر
الإنسية والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير». انظر
جامع الأصول في أحاديث الرسول 7/463 رقم 5555.
(4) 2- سورة النجم آية 3 ، 4 .
(5) 3- سورة الحشر آية 7 .
(6) 4- ما ورد في النص بصيغ حرم فهي تدل على التحريم لأنها من أقوى الصيغ سواء
كانت من الكتاب أو السنة.
(7) 5- سورة النساء آية 23 .
(8) 6- سورة النساء آية 24 .
(9) 7- الحديث : ورد الحديث بصيغ متعددة منها : يحرم من الرضاع ما يحرم من =
(10) = الولادة ، وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. ورواية «إن الله حرم من الرضاع
ما حرم من النسب» أخرجه الترمذي رقم 1146 في الرضاع. والعمل على هذا
عند عامة أهل العلم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة.
1- هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة
على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح
الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى». أنظر جامع الأصول
11/495 رقم 9055 .
Halaman 63