62

Kawkab Durri

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Genre-genre

[ جهل البراءة يجيز الولاية ] وأما إن لم يعلم كيف برى منه العالم والضعيف وضاق عليه أن يبرئ منه

جاز له أن يتولاه بدين ويتولى العالم أيضا بدين وكذلك الضعيف

وهذا موضع تجوز فيه الولاية على الأصل حتى يعلم أنه مبطل وتجوز منه البراءة حتى يتضح له أنه محق.

مسألة

[ أثر المعاينة في الحكم ]

فكلما ألزمه أن ينزل لوليه الراكب لعذر لما يحتمل أنه محق فكذلك

يلزمه أن ينزل لوليه المتبري من هذا الراكب بما قد عايناه منه جميعا أنه أتي

ذلك محجورا.

مسألة

[ تحريم ما لم يرد في الآية ]

اختلف المسلمون في تحريم ما عدا ما حرمته الآية من كل ذي ناب وذي

مخلب من الطير بقوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } (1) فقال بعض(2) مع بعض المسلمين من أهل القبلة أن ليس ولاء هذا شيء من البهائم محرما وإنما سوى هذا مباح من بهيمة أو طيرة إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن

كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير(3) نهي أدب(4) لا نهي تحريم وأن السنة لا تنسخ القرآن لقوله تعالى : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير

__________

(1) 1- سورة الأنعام آية 145 .

(2) 2- يظهر لي والله أعلم، أن هذا فيه خلاف في المذهب وأيضا خلاف في المذاهب

الأخرى) الشافعية...

(3) 3- نص الحديث : عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير وعن

لحوم الحمر الأهلية...» الحديث بالجزئية الأولى أخرجه أبو داود رقم 3790 في

الأطعمة و8306 في الأطعمة باب النهي عن أكل السباع، والنسائي 7/202

في الصيد وهذا النص : أخرجه الترمذي رقم 1474 في الصيد باب ما جاء في

كراهية أكل المصبورة. ورواه أحمد في المسند 4/128 وهو حديث حسن.

(4) 4- نهي أدب : أي كراهة تنزيهه وهذا المصطلح قال به الحنفية.

Halaman 62