Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ ميراث زوجة المفقود من زوجها بعد موتها والعكس ]
عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله : وإما إن كان
للمفقود زوجة وورثة سواها فادعى سائر الورثة صحة موت المفقود وأنكرت الزوجة ذلك قبل خلو مدة الفقد، ثم إن الزوجة ماتت وطلب ورثة المفقود حصته من مالها، فلا حجة لهم في ذلك إذا أقروا بصحة موته، وأما ورثة
الزوجة فلهم ميراثهم من زوج هالكتهم إذا صح موته قبلها بشاهدي أو
شهرة لا تدفعها شهرة.
مسألة
[ حكم الكتابة في الأخبار ]
و إذا ضرب بعل طفلة عنها و نابرها ، ثم أتاها مخبر بأنه حي و بعث لها
بطرس فيه طلاقها بخط غير جائز الكتابة، هل لها تصديقه على سبيل الاطمئنانة؟ وهل يسع التغافل عنها إن نكحت بعده؟ فنعم يسع التغافل والتغاضي في مثل هذا، وكل أولى بلبسه وما احتمل الحق والباطل فلا
يضيق التغافل عنه.
مسألة
[ أموال المفقود موقوفة ]
ولا تنفذ وصايا المفقود ولا يزكى تبره ولجينه حتى يصح موته.
مسألة
[ نفقة زوجة العبد المفقود ]
وزوجة العبد المفقود نفقتها على سيدها، وإن قدم وتزوجت أو كانت
قينة فباشرها مولاها فالخيار له كالحر على قول، والأصح أن ذلك للسيد.
مسألة
[ حكم من حرم زوجته على نفسه ]
ومن حرم زوجته على نفسه فليكفر يمينه إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقيل : إن النبي
- صلى الله عليه وسلم - حرر رقبة لما حرم على نفسه نكاح أمته مارية فغشها بعد ذلك فأتت له بولده إبراهيم عليه السلام.
مسألة
[ بعض أحكام الغائب ]
وإذا كان للغائب سيد وكان في يد أحد من وارث أو أجنبي يكون في
من هو في يده حتى يصح موته، ومن تجري عليه مؤونة فهي في ماله كفي حضرته، وإن لم يكن سيده في يد أحد وتخاصم فيه الوارثون ولم يستهلكه
Halaman 108