1029

[ اختلاف الزوجين في عدد الطلقات ] وإذا تقار الزوجان بالطلاق وادعت الزوجة أنه خلع وادعى الزوج أنه طلاقا، وادعت المرأة أنه طلاق الثلاث، وادعى الزوج أنها واحدة أو اثنتان، فالقول في هذا قول الزوج مع يمينه، إلا أن يصح بالبينة العادلة خلاف ما

قال الزوج.

مسألة

[ اختلافهما في الطلاق والخلع ]

وإذا ادعى الزوج الخلع، وادعت الزوجة الطلاق وأن صداقها باق عليه،

ثم رام الزوج ردها كارهة حين أقرت أنه غير خلع، أن الزوج في هذا مدع وعليه البينة أنها اختلعت إليه بكذا وكذا، الطلاق ماض عليه وعليها هي

البينة أنه طلقها ثلاثا وإن أرادت يمينه فعليه اليمين.

مسألة

[ أثر مخاطبة الزوجة زوجها بالبراءة من حقها ]

من كتاب منهاج العدل : وإذا قالت الزوجة لزوجها : قد أبرأتك من حقي على أن تبرئ لي نفسي ، فقال الزوج: قد أرددت لك نفسك إن لم

تفعلي كذا، فقول : إن البرآن واقع ولا يهدمه الاستثناء، وقول : إذا فعلت ذلك قبل أن يفترقا أنه لا يقع البرآن.

مسألة

[ أثر مخاطبة الزوج الزوجة بقوله : قد أبرأت لك نفسك ]

وإذا قال الزوج قد أبرأت لك نفسك إن رددتي علي مالي، وإن أعطيتني كذا ففعلت له ذلك في المجلس وقع البرآن، وإن افترقا وقع البرآن ولو فعلت ذلك بعد الافتراق.

مسألة

[ اختلافهم في افتراق المجلس ]

واختلفوا في الافتراق وما حده، فقال بعضهم : افتراق المجلس، وقال بعضهم : إذا خاضا في حديث غير ما قعدا عليه ولم يفترقا من المجلس، فقد

وقع حكم الانصراف لعلة الافتراق، وإذا اشترط الزوج على زوجته أن تفتدي منه بأكثر مما ساقه إليها، فأعطته في المجلس، وقع الخلع. وإن افترقا انهدم

البرآن. ولا يحل الزيادة إلا أن تطيب نفسها بذلك بعد الخلع وتبرئه منه.

مسألة

Halaman 89