1028

شيء من الطلاق في العدة، ولا عمل على الرد بعد فوت الأجل المحدود فيه. وهل من فرق بين تقديم الطلاق على الشرط أو بالعكس؟ فنعم بينهما بون، لأنه إذا قدم الشرط وأخر الطلاق وحدثت له نية في مضي عند التلفظ بين الشرط والطلاق نفعته نيته، وإن قدم الطلاق على الشرط وأتم لفظ الطلاق

فلا ينفعه إحداث النية، وإن تقدمت له نية فله ما نوى في الحالين.

مسألة

[ الطلاق المعلق ]

عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله : وإذا قال البعل لعرسه : إن

رددتي علي كذا وكذا فأنت طالق كذا أعني ثلاثا ولم تكن له نية في وقت

فمتى ردت عليه ما شرط وقع عليه الطلاق.

مسألة

[ حلف الزوج بالطلاق ]

وإذا حلف الزوج بطلاق زوجته على فعل يفعله أو لا يفعله، فالقول في ذلك قوله، وإن حلف على فعل الزوجة فالقول قولها أنها فعلت أو لم تفعل، وإن حلف على فعل غيرهما فلا يصح إلا بالبينة.

مسألة

[ الطلاق المعلق على شرط ]

وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثا على أن تمهل عليه ببعض مهرها الآجل ومهرها محدودة فأبانها فغيرت المهل ورامت أخذ حقها معجلا، فلا غير

لها والشرط ثابت عليها.

مسألة

[ تطليق الزوجة من غير الزوج بحضرة الزوج ]

وإذا طلق أحد زوجة غيره بحضرته ولم ينكر ولم يظهر منه رضى في

ساعة التطليق، كان المطلق أبا أو أجنبيا، فإذا لم يبن من الزوج رضى أو الإنكار، فالقول قوله أنه لم يرض بالطلاق.

مسألة

[ شراء المرأة طلاقها من زوجها ]

وإذا اشترت المرأة طلاقها من زوجها ففي ذلك اختلاف، قول : يقع الطلاق حين اشترته ولو لم تطلق نفسها ويكون بمنزلة الخلع، وقول : لا

يكون طلاقا حتى تطلق نفسها منه.

مسألة

[ شراء الطلاق من الزوج ]

عن أبي سعيد رحمه الله: وإذ اشترت الزوجة طلاقها من زوجها بأكثر

مما ساقه إليها، فقول يثبت عليها أقل أو أجل وقول : لا يثبت إلا ما ساقه

إليها وهذا الرأي لئلا يجترئ سفهاء الرجال على النساء.

مسألة

Halaman 88