Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
الله : لا يقبل قوله وتطلق ثلاثا، واختلفوا في الزوج الثقة إذا طلق ثلاثا
وادعى أنه نوى واحدة، فقول : يجوز للزوجة تصديقه على حال، وقول لا يجوز لها تصديقه، والأصح إذا كان ثقة عدلا جاز تصديقه وإلا فلا.
مسألة
[ التلفظ بالطلاق سهوا أو غلطا ]
ومن أراد خطاب عرسه بلفظ لسانه فزل لسانه بلفظ الطلاق غلطا، فلا غلط على مسلم، ولا يلزمه الطلاق إذا لم ينوه.
مسألة
[ قول جابر بن زيد لا غلط على مسلم ]
روي أن جابر بن زيد رحمه الله سأل رجلا، أتزوجت بفلانة؟ فقال
الرجل : طلقت فلانة على سنة الله وسنة رسوله، فقال : جائز لا غلط
على مسلم.
مسألة
[ حكم طلاق الوهم ]
ومن أراد أن يقول عبده حر فقال امرأته طالق، فلا طلاق، ولا يجوز طلاق الوهم ولا عتقه، ولا غلط علي مسلم في طلاق ولا عتاق ولا حج.
مسألة
[ أثر كتابة الطلاق على الأرض ]
ومن حرر طلاق امرأته في الأرض أو غيرها فقيل : ذلك طلاق ولو
طلبته، إذا عرف ما حرر، وقول : حتى يقرأ وأما أبو المؤثر فإنه لم يوجب
في هذا طلاقا.
مسألة
[ أثر كتابة الطلاق في الهوى ]
ومن كتب طلاق امرأة في الهوى فلا تطلق ما لم يتكلم، وقيل حتى
يقرؤه، وإن كتب في شيء من بدنه أو جدار أو قرطاس أو ما أشبه ذلك،
أو بريق فإنها تطلق، وإن كتبت بيده بغير مداد ولو لم يستبين له فإنها تطلق.
مسألة
[ الكتابة على الوسادة ]
ومن كتب طلاق امرأته على وسادته طلقت، وقال الشيخ محمد بن
محبوب رحمه الله : ومن كتب طلاق امرأته في قلبه ولم يحرك به لسانه
ولم ينو به طلاقا طلقت من حين ما كتب، وذلك إذا كتب امرأته طالق،
وقال أبو الوضاح : لا تطلق حتى يقرؤه، رأي أبي عثمان.
مسألة
[ أثر حديث النفس بالطلاق ]
Halaman 61