201

Pendedah Bagi Mereka yang Berakal

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genre-genre

الثالث: يجوز التأخير في البيان. إذ لا يقطع المخاطب بالمجمل بشيء معين. إذ لا ظاهر له فيعتقد. فلا يحمل الخطاب به على اعتقاد الجهل. ولا يجوز في التخصيص، ونحوه. لأن التأخير يوجب حمل الكلام على ظاهره. فيعتقد العموم ونحوه، والمراد غيره، فيقبح لما فيه من اللبس. واستغرب هذا الكلام الإمام الهادي عليه السلام !!

ورد بأن سامعه ممنوع من اعتقاد ظاهره. إذ المجتهد لا يعمل بظاهر العام، حتى يبحث عن تخصيصه. كما يأتي.

وأيضا فإنه منقوض بالنسخ. فإن ظاهر المنسوخ الدوام، مع انه غير مراد.

الرابع: اختاره المصنف حيث قال (( فالمختار جواز ذلك )). أي: تأخير البيان، والتخصيص، ونحوهما، (( في الأمر والنهي )). لأنهما إنشاء، فلا يحمل سامعهما على اعتقاد جهل. فجاز الخطاب بهما، وإن لم يبين.

(( و)) حينئذ يجب (( على السامع للعموم )) فيهما أن لا يعتقده شاملا في العام، ولا ظاهره، حتى يقع منه (( البحث )) عن تخصيصه، وبيانه. كما يأتي.

(( ولا يجوز )) ذلك (( في الأخبار )) إذ السامع إذا أخبر بعموم اعتقد شموله. فيكون إغراء بالجهل، فيقبح هذا في العام.

وأما المجمل فلأنه يكون عبثا. إذ فائدة الأخبار الإفهام، ولا إفهام في المجمل. إذ لا يفهم المراد به.

وأجيب عن هذا: بأن المخاطب بالعام لا يعتقد شموله، حتى يقع منه البحث عن تخصيصه فلا يجده.

وأما الخطاب بالمجمل ففائدته توطين النفس على الإمتثال إذا تبين. إذ يفهم منه أحد مدلولاته كما تقدم. والله أعلم.

فائدة:

من منع من تأخير التخصيص لم يجوز إسماع بعض المخصصات دون بعض، ضرورة.

وأما المجوزون فقد اختلفوا في ذلك ؟ والمختار أنه يجوز. بدليل وقوعه. ألا ترى أن قوله تعالى:{ اقتلوا المشركين }. عام. ثم أخرج منه أهل الذمة، ثم العبد، ثم المرأة، بتدريج.

وأيضا فقد جاز مع إيهام وجوب الإستعمال في الجميع، فمع إيهام وجوب الإستعمال في البعض أجدر. فتأمل! والله أعلم.

Halaman 179