Pendedah Bagi Mereka yang Berakal
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genre-genre
(( و)) المختار: (( أنه يجوز )) للرسول صلى الله عليه وآله وسلم (( تأخير التبليغ )) لما أوحي إليه من الأحكام، إلى وقت الحاجة إليها. إذ لا مانع من ذلك، لا عقلا ولا شرعا.
وأيضا يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى.
وقال قوم: لا يجوز ذلك. لقوله تعالى:{ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك}. والأمر للوجوب، وللفور.
قلنا: ذلك لا يمنع جواز التأخي.ر (( إذ القصد المصلحة )). فكأنه قال: بلغ على ما تقتضيه المصلحة من التأخير، وغيره. لأن المقصود بالشرائع المصالح. فتبليغها يكون على وفق المصالح، لأن الفرع تابع للأصل. وقد تكون المصلحة في التأخير. والله أعلم.
(( ولا يجوز تأخير البيان )) للمجمل، (( ولا التخصيص )) للعام، والتقييد للمطلق، (( عن وقت الحاجة )). أي: وقت إمكان العمل بما اقتضاه الدليل المجمل، أو العام، أو المطلق. فلا يجوز أن يخاطبنا تعالى بالصلاة مثلا، وقد علمنا أنه لم يرد بها المعنى اللغوي، من غير أن يبين لنا ما قصد بها، مع تضييق وقتها. فهذا ممتنع (( إجماعا. إذ يلزم من ذلك التكليف )) للعباد (( بما لا يعلم )). وهو قبيح على الله تعالى. إلا عند مجوزي تكليف ما لا يطاق. وكأنه لم يعتد بمذهبهم لخسته. فلهذا قال: إجماعا.
(( فأما )) تأخير البيان، والتخصيص، ونحوهما، (( عن وقت الخطاب )) إلى وقت الحاجة، فقد اختلف فيه على أقوال:
الأول: أنه يجوز مطلقا. لأن الصحابة سمعوا قوله تعالى: { اقتلوا المشركين كآفة}. وهو عام، ولم يسمعوا تخصيصه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المجوس: ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ). إلا بعد حين. ونحو ذلك كثير .
الثاني: لا يجوز. لأنه كالخطاب بالمهمل، وما لا يفهم معناه. وهو ممتنع.
والجواب أن بينهما فرقا، لأن المجمل ونحوه، يفهم منه أحد مدلولاته، فيطيع أو يعصي بالعزم على فعله، أو تركه. بخلاف المهمل. إذ لا يفهم منه شيء.
Halaman 178