Pendedah Bagi Mereka yang Berakal
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genre-genre
الإعتراض ((الرابع والعشرون(1)) القلب.
وهو أن يدعي المعترض أن الوصف الذي علل به المستدل حكم الفرع، يقتضي حكما مخالفا للحكم الذي أثبته به المستدل فيه. وهو ثلاثة أقسام:
لأنه إما أن يكون بتصحيح مذهب المعترض، فيلزم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما، أو بإبطاله لمذهب المستدل ابتداء، أي: من غير نظر إلى إثبات مذهب المعترض .وذلك إما صريح، أو بالالتزام .
القسم الأول: وهو القلب لتصحيح مذهب المعترض. مثاله: أن يقول الحنفي في الإستدلال على وجوب الصوم في الاعتكاف، بالقياس على الوقوف بعرفة: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة . فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الصوم، كالوقوف بعرفة . فصحح الشافعي مذهبه بعلة الحنفي، ولزم بطلان مذهب الحنفي لتنافيهما .
القسم الثاني: وهو القلب لإبطال مذهب الخصم صريحا. مثاله: أن يقول الحنفي في الإستدلال على أنه لا يكتفي بأقل من ربع الرأس في المسح، بالقياس على سائر الأعضاء: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكفي فيه أقله، كسائر الأعضاء . فيقول الشافعي: فلا يقدر بالربع، كسائر الأعضاء . فعلق المعترض على علة المستدل ما يبطل به مذهبه صريحا، ولا يلزم من هذا تصحيح مذهب الشافعي، إذ مذهبه أنه يكتفي بأقل، ولم يثبته القلب .
Halaman 111