Pendedah Bagi Mereka yang Berakal

Ibn Luqman d. 1039 AH
121

Pendedah Bagi Mereka yang Berakal

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genre-genre

الإعتراض ((الثالث والعشرون(1)) مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل.

مثاله أن يقول المستدل في الإستدلال على عدم صحة النكاح من غير إيجاب وقبول، بالقياس على البيع: عقد يملك به البضع، فلا يصح من دون إيجاب وقبول، كالبيع . فيقول المعترض: علة الأصل وإن وجدت في الفرع، فالحكم فيهما مختلف، إذ معنى عدم الصحة في الأصل: حرمة الإنتفاع في المبيع، وفي الفرع حرمة المباشرة، وهما مختلفان حقيقة، وإن تساويا بالدليل صورة . وإنما المطلوب المماثلة، لما تقرر أن معنى القياس: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع .

وجوابه: أن البطلان الثابت بالدليل فيهما شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه . وإنما اختلف فيهما محل الحكم، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال، بل اختلاف المحل شرط في صحة القياس. فكيف يجعل ما هو شرط فيه مانعا عنه ؟ إذ يلزم من ذلك امتناعه ابدا، فتأمل! والله أعلم .

Halaman 110