Penyingkapan Penutup
كشف اللثام (ط.ج)
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyingkapan Penutup
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
وغيره (1).
قلت: ولكن لا يتعين لذلك.
ومنها: إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار (2)، ويمكن إدخاله في الحاجة.
ومنها: غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة، ذكره المفيد في كتاب الاشراف (3).
ومنها: عند الإفاقة من الجنون، استقربه المصنف في النهاية، قال: لما قيل: إن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا، وليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه (4).
ورده في المنتهى بأن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولم يقم (5).
ومنها: عند الشك في الحدث، كواجد المني (6) في الثوب المشترك.
ومنها: إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص، خروجا من خلاف من أوجبه، ذكرهما الشهيد في البيان (7) والنفلية (8).
ومنها: غسل من مات جنبا، غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت، احتمله الشيخ في كتابي الأخبار، لخبر عيص عن الصادق عليه السلام (9).
ومنها: لمعاودة الجماع، لقول الرضا عليه السلام في الذهبية: والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون (10).
Halaman 160
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760