Penyingkapan Penutup
كشف اللثام (ط.ج)
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyingkapan Penutup
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
التهذيب (1) والاستبصار (2) [في وجه] (3) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:
إذا قبل الرجل المرأة بشهوة (4) أو مس فرجها أعاد الوضوء (5).
ومنها: قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي (6) والبيان (7) والنفلية (8)، القول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (9).
ومنها: قبل الأكل وبعده كما في النزهة، للأخبار. قال: وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية (10).
ومنها: الوضوء لالتقاط حصى الجمار، نقل في النزهة عن بعض الأصحاب (11).
ومنها: بعدما توضأ وضوء ناقصا لعذر - كالتقية والجبيرة - فزال العذر، كما في النفلية (12)، خروجا من خلاف من أوجبه.
ومنها: بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وإن كان استجمر، كما في النفلية (13) والبيان (14)، لخبر عمار، عن الصادق عليه السلام: في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح (15) بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، وليعد الوضوء، وإن كان قد خرجت (16) تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة (17).
Halaman 129
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760