Penyingkapan Penutup
كشف اللثام (ط.ج)
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyingkapan Penutup
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
تعلق بالتعلق (صلاحية التأثير في) تحصيل (العبادة) المشروطة به صحة (1) أو كمالا، أو تصحيحها حتى تكون تلك العبادة المشروعة (2)، أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة، والقراءة، وزيارة المقابر، والاحرام، ودخول الحرم وغيرها، وإن لم (3) يؤثر فيه، بأن تطهر (4) ثم نقض (5) قبل العبادة.
ومن البين أن التأثير لا يراد به التام، فيدخل وضوء الحائض وغسلها، ويخرج به كل غسل للبدن، أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية أو (6) غيرها، والمجدد، والوضوء للنوم، أو الجماع (7)، وغسل التوبة لكونه بعدها، والأغسال المندوبة للأوقات. إلا أن يدعى أنها تؤثر في كمال العبادات بعد التوبة وفي الأوقات، وأن المجدد والوضوء للنوم أو بل يزيد غسل التوبة] الجماع يصحح العبادات المندوبة (8)، [بل يزيد غسل التوبة في كمالها] (9)، والمجدد في كمال الواجبة (10) أيضا. والنوم والجماع ربما كانا عبادتين.
ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة، وأبعاض الطهارات، إلا أن يلتزم الدخول، أو يفسر (1) التأثير بما (12) لا يكون بالتبع، وتأثيرها بتبعية الكل.
وأما اشتمال الوضوء على المسح بالماء (13)، فيمكن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب. وكذا الوضوء بالمسح (14) لمانع من الغسل.
وأما مسح الجبائر، فيمكن إدخاله في حكم إمساس البدن، أو التغليب (وهي) ثلاثة:
Halaman 118
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760