Penyingkapan Penutup

Fadil Hindi d. 1137 AH
110

Penyingkapan Penutup

كشف اللثام (ط.ج)

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

كالتطهير (1) بالمغصوب.

ويحتمل العدم كما في المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5)، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.

وبعبارة أخرى: الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها، فلا يحكم إلا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع، فلا يجزي ما حرمه الشرع (6).

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران (7).

ويحتمل أن يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني. واستدل في المبسوط (8) بدلالة النهي على الفساد.

وقد يستدل لنحو ورق المصحف والتربة الحسينية (9)، بأن استعماله كفر، فكيف يطهر؟!

ويحتمل الفرق بين ما نص على النهي عنه كالعظم والروث، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة، بخلاف (10) غيره كالمطعوم.

(ويجب) بالنصوص والاجماع (على المتخلي) وغيره، وتخصيصه لأنه في بابه، وذكره فيه لأنه لا بد له من التكشف، والتخلي، هو التفرغ عن أحد الحدثين. (ستر العورة (11) عن كل ناظر محترم، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله: عورة المؤمن على المؤمن حرام (12) بإذاعة سره، وتعييره بما

Halaman 214