Penyingkapan Penutup
كشف اللثام (ط.ج)
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyingkapan Penutup
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
تراب يابس (1). ولم يجتزي سلار إلا بما كان أصله الأرض (2). وفسره في البيان بالأرض والنبات (3). واستحب الاقتصار عليها فيه وفي النفلية (4) خروجا من خلافه.
ولم يجتز داود بغير الأحجار (5). ومنعت الشافعية (6) والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من ذنبه والصوف على ظهره ونحوهما (7). وفي قول للشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه (8). وعن قوم من الزيدية والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء (9).
ويعتبر فيها أن يكون (مزيلة للعين) دون الأثر، فلا يجزي ما لا يمكن الاعتماد عليه، لإزالة العين لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب ، فلا يجزي لتخلف بعضه في المحل بعد تنجسه.
وللشافعي قول بالاجزاء، لما مر من قوله صلى الله عليه وآله: أو ثلاث حثيات من تراب (10). وهو مع التسليم محمول على الضرورة.
(والماء أفضل) إجماعا، إلا ما حكي عن بعض العامة أنه لم يكن يرى الاستنجاء به، وذلك لأنه أقوى في التطهير، فيزيل العين والأثر (11). وقال صلى الله عليه وآله في خبر هشام بن الحكم: يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء (12). وفي خبر مسعدة بن زياد: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (13).
Halaman 207
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760