Penyingkapan Penutup

Fadil Hindi d. 1137 AH
100

Penyingkapan Penutup

كشف اللثام (ط.ج)

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

الغسل مرتين] (1) وتحصيلا لغلبة المطهر.

وثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.

وعند الحلبي (2) وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل (3) وهو خيرة المصنف في سائر كتبه عدا التذكرة (4)، لأن الواجب إزالة عين النجاسة، والأصل البراءة من الزائد، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.

وفي البيان: إن النزاع لفظي (5).

(وفي الغائط المتعدي) عن حواشي المخرج، كما نص عليه في التذكرة (6)، ونهاية الإحكام (7).

(كذلك) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا، بلغ الألية أو لا.

وللشافعي قول بأنه: إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما تخير بين الغسل والاستجمار (8).

(حتى يزول العين والأثر) كما في المقنعة (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والشرائع (12)، وفسر به الانقاء.

وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة، وإن سلم فخرجت الرائحة بالنص.

وأخرى: ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها.

Halaman 204