222

Kashf Litham

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Penyiasat

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

دار النوادر - سوريا

Genre-genre

احتج من لم يقل: إنهما من الرأس بأخذِ النبيِّ ﷺ ماءً جديدًا لهما. قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنا نقول: هذا الأولى، والله تعالى الموفق (١). (ثم) بعد مسح رأسه، (غسل) سيدنا عثمان بن عفان ﵁ (كلتا رِجْلَيْهِ)، كذا في رواية ابن عساكر. قال الحافظ ابن حجر: وهي التي اعتمدها صاحب "العمدة"، وللأصيلي والكشميهني: ثم غسلَ كلَّ رجلٍ، قال: وللمستملي والحموي: "كل رجله". قال: وهي تفيد تعميم كل رجلٍ بالغسل. قال: وفي نسخةٍ: "رجليه" بالتثنية، وهي بمعنى الأول، انتهى (٢). قال في "شرح الوجيز": غسلُ الرجلين فرضٌ عند العلماء كافةً؛ للآية؛ فقد روى جماعةٌ منهم: علي، وابنُ مسعودٍ، وابنُ عباسٍ ﵃: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بالنصب، عطفًا على المغسول. ولا بد من دخول الكعبين - وهما العظمان الناتئان في جانبي الرجل - في الغسل اتفاقًا. وتقدم في الحديث الثالث الرد على المخالف من الشيعة. (ثلاثًا): هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثًا. وبعض الفقهاء لا يرى ذلك، وقد ورد في بعض الروايات، من حديث عبد الله بن زيدٍ ﵁: وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم (٣).

(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ١١٧ - ١٢١). (٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٦). (٣) رواه مسلم (٢٣٦)، (١/ ٢١١)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي ﷺ.

1 / 128