222

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المعتبر (1). وبه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (2)، وفي حسن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا (3).

[وتقدم قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا (4).] (5).

قال في المنتهى: إلا أن أصحابنا لم يعملوا بالعشرين، فيكون الاستدلال بها ساقطا (6).

(و) منها نزح (خمسين) دلوا (للعذرة) أي فضلة الانسان، كما في تهذيب اللغة (7) والغريب (8) ومهذب الأسماء (9). ونص ابن إدريس على عذرة بني آدم (10).

وفي الذكرى: الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي، لا نهم كانوا يلقونها في العذرات، أي الأفنية، قال: وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره، ففي فضلة غيره احتمال، قال: ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته (11)، إنتهى.

وفي المعتبر: إنها والخرء مترادفان، يعمان فضلة كل حيوان (12).

وإنما يجب الخمسون للعذرة (الرطبة) كما في النهاية (13) والمبسوط (14)

Halaman 327