221

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وفي المعتبر: أنه لم يعرف رادا له (1) [وينص عليه] (2) خبر عمرو بن سعيد ابن هلال سأل أبا جعفر عليه السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل، فقال: كر من ماء (3)، كذا في المعتبر (4) وموضع من التهذيب بزيادة البغل (5). ولم نظفر بنص على الكر لغيرهما، ولا يفيده المماثلة في الجسم. ولذا استوجب المحقق دخول الفرس والبقرة فيما لا نص فيه (6).

ولا ينافيه صحيح الفضلاء، عن الصادقين عليهما السلام: عن البئر يقع فيه الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلا، ثم اشرب وتوضأ (7). ونحوه خبر البقباق، عن الصادق عليه السلام (8). لاجمال دلاء.

فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل، ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شئ، ولا جهة لأن يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ثلاثة، فإن الأصل بقاء النجاسة (9) إلا على القول بالتعبد.

(و) منها نزح (سبعين دلوا لموت الانسان) فيها، أو وقوع ميت منه لم يغسل، ولم يقدم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك، وإن يمم أو كان شهيدا إن نجسناه، خلافا للمشهور بالاجماع، كما في الغنية (10) والمنتهى (11) وظاهر

Halaman 326