Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولو قال: وإن تغير به، كان أوضح (1)، لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة، خلافا لظاهر المبسوط (2) كما عرفت.
(ما لم يسلبه الاطلاق، فيخرج) إن سلبه إياه (عن الطهورية)، وهو واضح، لا الطهارة كما في المبسوط، لما مر، وتقدم ما فيه، وخصوصا ما فرضه من إلقاء الكر عليه، لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر، فيسري نجاسته إلى ما فيه.
(أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج) حينئذ (عن الطهارة) قطعا، وإن لم يسلبه الاطلاق.
(وماء البئر) يطهر (بالنزح) الذي كتدافع الجاري، [بالاجماع والنصوص] (3) (حتى يزول التغير) كما في المقنعة (4) والمهذب (5) والإصباح (6)، لأنه سبب النجاسة، فتزول بزواله، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة:
فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب (7). ولسماعة: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (8). وفي صحيح الشحام (9) وحسنه: فإن تغير الماء فخذه (10) حتى يذهب الريح (11). [وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح] (12) ويطيب طعمه، لأن له مادة (13). ويحتمل غير
Halaman 316
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760