Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الملاقاة بالاسرار والأكثر دفعة عرفية، وقد عرفت أن معناها الاتصال وهو متحقق في النابع. وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع الكر أو أزيد منه دفعة فلا اشكال فيه.
نعم، ينبغي التربص في العيون الصغار ريثما (1) ينبع الكر فصاعدا متصلا، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف (2) عدم اتصال [الكر، فاتصال] (3) تجدد النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول تجدده، [لا أنه] (4) إنما يطهر بنبع الكر بتمامه، كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه، وإن لم يلق عليه جميعه.
نعم على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر (5) من نبعه بتمامه وممازجته، كما لا بد في الكر الملقى على الراكد.
ثم على ما أطلقه آنفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته [ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع] (6) من تحته، إلا أن ينبع الكر أو أزيد دفعة. ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد، لاطلاق قول الصادق عليه السلام لابن أبي يعفور: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (7). وفحوى قول الرضا عليهما السلام في صحيح محمد بن إسماعيل: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة (8). ويؤيده حكمه بطهر (9) البئر بالنزح حتى يزول التغير.
(والمضاف) المتنجس يطهر (بإلقاء كر) راكد أو جاري عليه (دفعة) أو القاءه فيه وامتزاجه به (وإن بقي) فيه (التغير) بأوصاف المضاف.
Halaman 315
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760