310

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Genre-genre

Fiqh Hanafi
حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما
ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ، وإلّا بطلا
ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما
وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين
وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما
وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ
ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً

1 / 445