310Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidحصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهماولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ، وإلّا بطلاولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهماوإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍوصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارينوكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهماوأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً1 / 445SalinKongsiTanya AI