309Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكتاب الصّرفهو بيع بعض الأثمان ببعضٍفلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً، وإلّا شرط التّقابضفلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلسولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضهفلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوبولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوقوإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوقوإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو1 / 444SalinKongsiTanya AI