264

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Penyiasat

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح وعكسه
وتصح مع التفاضل في المال وببعض المال
وخلاف الجنس
وعدم خلطٍ
وطولب المشتري بالثّمن فقط
ويرجع على شريكه بحصّته منه
وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما
ورجع بحصّته منه على شريكه
وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح
ولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّل
ويده في المال أمانةٌ
وتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما
وكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما

1 / 399