264Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidوتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح وعكسهوتصح مع التفاضل في المال وببعض المالوخلاف الجنسوعدم خلطٍوطولب المشتري بالثّمن فقطويرجع على شريكه بحصّته منهوتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراءوإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهماورجع بحصّته منه على شريكهوتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبحولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّلويده في المال أمانةٌوتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهماوكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما1 / 399SalinKongsiTanya AI