263Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكتاب الشّركةشركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبهوشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخروهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًافلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍوما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهموكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخروتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرضولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقةولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّوعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط1 / 398SalinKongsiTanya AI