170

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Penyiasat

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Genre-genre

Fiqh Hanafi
وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
والحامل بعده الشّهور
والنّسب منتفٍ فيهما
ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه
وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا
والمرئيّ منهما
وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى
ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت
وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها
وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف
ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ
ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

1 / 305