169Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidباب العدّةهي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحضوللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌوالأمة قرءان ونصف المقداروللحامل وضعهوزوجة الفارّ أبعد الأجلينومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّةومن عاد دمها بعد الأشهر الحيضوالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره1 / 304SalinKongsiTanya AI