244

Kafil

الكافل -للطبري

Genre-genre

[تقسيم مفهوم المخالفة ]
(وهو أقسام) كثيرة الأول منها:

[اللقب]

(مفهوم اللقب) وهو نفي الحكم عمالم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة,وزيد قائم, فإنه يدل عند مثبته على نفي الزكاة عن غير الغنم ونفي القيام عن غير زيد ومنه الاسم المشتق الذي غلبت عليه الإسمية ومثله الغزالي: بحديث لا تبيعوا الطعام بالطعام وكذلك الاسم المشتق الذي لم يلحظ فيه المعنى نحو في الماشية زكاة فإنه مثل قولك في الغنم زكاة (وهو أضعفها) أي مفهوم اللقب أضعف المفاهيم (والآخذ به قليل) منهم أبو بكر محمد بن جعفر الدقاق الشافعي قال الجويني إنه صار إلى مفهوم اللقب طوائف من الشافعية ونقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصور بن أحمد ونسب إلى أحمد قال أبو الخطاب وبه قال مالك (1)وداود وحكى أيضا عن ابن القصاروخويز ن منداد من المالكية وميمه مكسورة ومفتوحة.

والصحيح ما عليه الجمهور من أنه لا يعمل به؛ لأن المفهوم إنما يعتبر لتعينه فائدة لانتفاء غيره من الفوائد واللقب قد انتفى فيه المقتضى لاعتبار المفهوم لأنه لو طرح لاختل الكلام فذكره لاستقامة الكلام وهو أعظم فائدة وهذه الطريق أقوى ما يتمسك به في إبطاله وأما ما يقال من أنه يلزم من نحو قولنا محمد رسول الله نفي رسالة غير نبينا فيلزم الكفر ففيه أن المفهوم إنما يحتج به عند عدم معارضة الدليل أما إذا قام الدليل القطعي على الخلاف امتنع العمل به كغيره من أنواع الخطاب

قالوا يتبادر من قول القائل لمن يخاصمه ليس أمي بزانية فهم نسبة الزنى إلى أم خصمه ولذا يجب الحد عليه ولولا مفهوم اللقب لما تبادر ذلك.

Halaman 278