224

Kafil

الكافل -للطبري

Genre-genre

النوع (الثاني) من أنواع الاستدلال هو (الاستصحاب وهو) : لغة طلب كون الشيء في صحبتك واصطلاحا (ثبوت الحكم في وقت لثبوته قبله لفقدان ما يصلح للتغيير) فمنعه المهدي وأهل المذهب في روايته وأثبته صاحب الفصول عن جمهور أئمتنا عليهم السلام وغيرهم لأن تحقق الشيء بلا ظن معارض طار عليه يستلزم ظن البقاء لذلك الشيء المتحقق ضرورة ولولا هذا الظن لما حسن من العاقل مراسلة من فارقه ولا الاشتغال بما يقتضي زمانا كالحراثة والتجارة والقراض وإرسال الهدية والوديعة إلى بعيد والظن متبع شرعا لما مر وأيضا لو لم يكن طريقا لاستوى الشك في الزوجية ابتداء وبقاء والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأنه لا فارق بينهما إلا استصحاب عدم الزوجية في الأولى واستصحابها في الثانية فلولا اعتباره لاستوت الحالان. وأما بطلان اللازم فللإجماع على حرمة الاستمتاع فيمن شك في ابتداء حصول الزوجية وعلى حله فيمن شك في بقائها وكذا الكلام فيمن شك في ابتداء الوضوء وفي من علمه وشك في الحدث ولذا قال :( إن الشيطان ليأتي أحدكم يقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو ريحا )(1)وفي ترك الاستصحاب مخالفة للخبر وينقسم إلى معمول به عقليا كان أو شرعيا كاستصحاب البراءة العقلية حتى يرد ناقل فلذا حكمنا بانتفاء صلاة سادسة وصوم غير رمضان أو شرعيا كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق حتى يرد مغير كالعلم بالبيع والطلاق والرجعة وإلى غير معمول به كاستصحاب النص بعد نسخه (وكقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته يستمر فيها) لأن الظاهر بقاء تلك الطهارة فيستصحب الحال في بقائها فيستمر على ما هو فيه ويتم صلاته وتكون صحيحة (استصحابا للحال) الأول (لأنه قد كان عليه المضي فيها قبل رؤية الماء) ومن رام إيجاب الطهارة بالماء وحكم بعدم صحة الصلاة بعد رؤيته وأن تيممه يبطل لذلك فعليه إقامة الدليل. قلنا الحال الثانية غير مساوية للأولى لوجود الماء في الثانية دون الأولى وليس المقتضى لصحة الصلاة بالتيمم أو لا إلا فقدان الماء وقد وجد فلم يشاركها حالة الوجدان في ذلك المقتضى للحكم وهو عدم الماء حتى يوجد الحكم لوجود ما يقتضيه فيلزم انتفاء الحكم إذ يكون ثبوته لو حكم به من غير دليل وهو لا يصح فبطل أن يكون الاستصحاب هنا حجة فلا تصح الصلاة عند جمهور أصحابنا إلا بالماء مطلقا وعند بعضهم (1) إن غلب ظنه بإدراكها مع الطهارة والوقت باق.وجوز مالك والشافعي الخروج والاستمرار والله أعلم.

النوع (الثالث) من أنواع الاستدلال (شرع من قبلنا) من الأنباء صلوات الله عليهم أجمعين وعلى آلهم الطاهرين ،

قد اختلف في تعبده قبل البعثة بشرع من قبله

Halaman 254