194

Kafil

الكافل -للطبري

Genre-genre

فقال (قيل) أي قال الجمهور (ومن طرق العلة) التي يرجع إليه عند تعذر سائرها (الشبه) بفتح الباء سمي به لمشابهته المناسب من وجه والطردي من آخر لأنه وصف اعتبره الشارع في بعض الأحكام ولم تعلم مناسبته بالنظر إلى ذاته فهو واسطة بينهما لأن الوصف إن علمت مناسبته لذاته فمناسب وإلا فإن التفت إليه الشارع فشبه وإلا فطردي واختلف في حده وقيل أنه الوصف المجامع لآخر إذا تردد بهما الفرع بين أصلين فالأشبه منهما هو الشبه كالنفسية والمالية في العبد المقتول فإنه يتردد بهما بين الحر والفرس وهو بالحر أشبه إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر وحاصله تعارض مناسبين يرجح أحدهما (و) قال المصنف (هو أن يوهم الوصف المناسبة) فيخرج المناسب الذاتي لأن مناسبته عقلية وإن لم يرد الشرع كالإسكار للتحريم فإن كونه مزيلا للعقل الضروري للإنسان وكونه مناسبا للمنع منه لا يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع والطردي لفقد الإيهام فيه إذ وجوده كالعدم كما يقال الخل لا تبنى عليه القنطرة ولا يصاد منه السمك فلا يزيل الخبث كالمرق فإن ذلك مما ألغاه الشارع قطعا وقد ينازع في إفادة الشبه للظن فيحتاج إلى إثباته إما بشيء من مسالك العلة التي هي الإجماع والنص والسبر لا بالمناسبة وإلا لزم خروجه عن كونه شبهيا إلى كونه مناسبا مع ما بينهما من التقابل ومن ثم قيل في تعريفه ما سبق وإما بالدوران (بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما) أي بسبب دوران الحكم مع الوصف بأن يثبت بثباته وينتفي بانتفائه (مع التفات الشارع إليه) أي يكون مما اعتبره الشارع في بعض الأحكام كالذكورة والأنوثة فإنها اعتبرت في بعض الأحكام دون بعض وإنما كان طريقا للشبه لثبوت التعليل بالعلة التي تطرد وتنعكس ولأن من دعي باسم فغضب ثم إذا زال الدعاء بذلك الاسم زال الغضب فإذا أعيد الدعاء به عاد الغضب فإنا نعلم أن علة الغضب الدعاء بذلك الاسم بل يفهمه من ليس أهلا للنظر من الأطفال فيتبعونه داعين له بذلك الاسم ليغضب ومنعه من إنكار الضروريات للعلم بأن الأطفال يقطعون به من غير استدلال بأمر آخر

مثال الشبه الثابت بالدوران (كالكيل) أو الوزن مع الجنس (في تحريم التفاضل على رأي) لأئمتنا عليهم السلام وكالاقتيات معه عند مالك وكالطعم معه عند الشافعي فإن التعليل بهذه العلل لم يثبت بنص ولا إجماع وإنما ثبت بكونه دار معها الحكم وجودا وعدما.

فإن قيل قد نص أئمتكم وغيرهم على أن علة التحريم منبه عليها وكل على أصله وذلك يقتضي أن علة الربا ليست شبهية فيكف مثلوا بها واختاروها ؟.

Halaman 222