156

Kafil

الكافل -للطبري

Genre-genre

وقوله (على) القول (المختار) عائد إلى المسألتين فإن بعضهم

أجاز التعبد بالقياس في كل فرد فرد بمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه. ومعنى ضرب الدية على العاقلة مدرك وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بقسط من الزكاة. وبعضهم يشترط الإجماع على حكم الأصل أو الاتفاق بين الخصمين. قلنا أدلة القياس لم تعتبر ذلك وقاس الصحابة على أصول ليست كذلك

[أركان القياس ]

(و) لما فرغ من بيان ماهية القياس وأقسامه وكونه أحد الأدلة الشرعية عقبه ببيان أركانه التي لا يتم إلا بها وشرائطها فقال : (أركانه ) المشار إليها في الحد (أربعة ) :

(أصل) وهو المشبه به الذي هو محل الحكم وهو في الأصل ما يبتني عليه غيره فلذا لم يستبعد (1) جعله الدليل أو الحكم أو العلة الثابتة في محل الوفاق إلا أنه الذي عليه اصطلاح الأصوليين والفقهاء

Halaman 181