154

Kafil

الكافل -للطبري

Genre-genre

ومنه قياس بعض الصحابة تحريم الزوجة الآتي في شرح ألا يرد فيه نص. ومن كتاب لعمر إلى أبي موسى الأشعري ثم الفهم الفهم فيما أدى إليك مما ليس في كتاب ولا سنة. ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال والأشباه رواه الدار قطني والبيهقي وابن عساكر [*] وما يقال في كون هذه الأخبار آحادية لا يثبت بها مثل هذا الأصل ولو سلم فالإجماع سكوتي ظني كذلك فمردود بأن بين تلك الآحاد قدرا مشتركا هو العمل بالقياس وذلك متواتر ولا يلزم تواتر الجزئيات كشجاعة علي عليه السلام والإجماع السكوتي في مثله ليس بظني إذ السكوتي الظني محله المسائل الظنية (و) مثل هذا السكوتي قطعي لا ظني إذا (المسئلة القطعية) لأن العادة تقضي بأن السكوت في مثله من الأصول العامة الدائمة الأثر وفاق ووفقاهم حجة قاطعة لن إثابته دليلا كالكتاب والسنة أصل من أصول الشريعة وأصول الشريعة لا تثبت إلا بدليل قاطع. قال في الفصول ولا يفسق منكره خلافا للباقلاني وإن قطع بخطئه.

وما روي عن بعضهم من التهجين في استعماله محمول على ما كان صادرا عن الجهال ومن ليس له رتبة الاجتهاد وما كان مخالفا للنص والقواعد الشرعية أو لم يكن له أصل يشهد له بالاعتبار أو مستعملا فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن أو كان وصفه طرديا جمعا بين النقلين.

Halaman 179