2228

1

43- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن سفيان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شي ء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه

6- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني ويتركها قال قلت فيقول لها فإن ارتجعت في شي ء فأنا أملك ببضعك قال نعم

7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال قلت قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق قال فليس ذلك إذا خلعا فقلت تبين منه قال نعم

8- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر فقال لا يكون إلا بطهر

9- صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع وصفوان عن عنبسة بن مصعب عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود

10- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع

Halaman 143