2227

42

باب المباراة

1- علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المباراة كيف هي فقال يكون للمرأة شي ء على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل لها فإن أنت رجعت في شي ء مما تركت فأنا أحق ببضعك

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله ع إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة

Halaman 142