٣٩٢ - قال: لئن قلت: العمل الأول يلزمهم فإنه ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه ولئن قلت: بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل علي أن له أن يمضي له اجتهاده وإن خالفهم.
٣٩٣ - قلت: أجل.
٣٩٤ - قال: فإن قلت: لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا؟.
٣٩٥ - فقلت: له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت.
٣٩٦ - فقال: جماعة ممن حضر منهم فإن الله ﷿ ذم على الاختلاف فذممناه؟.
٣٩٧ - فقلت: له في الاختلاف حكمان أم حكم؟.
٣٩٨ - قال: حكم.
٣٩٨ - قلت: فأسألك؟.
٤٠٠ - قال: فسل؟.
٤٠١ - قلت: أتوسع من الاختلاف شيئا؟.
٤٠٢ - قال: لا.
٤٠٣ - قلت: أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور عن من قبلهم؟.
٤٠٤ - قال: نعم.
٤٠٥ - قلت: فقل فيهم ما شئت؟.
1 / 42