وغيره ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ علمته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذاهبك وتجعلها إجماعا!.
٣٤٤ - فقال: بعضهم ليس ما قال: من هذا مذهبنا!.
٣٤٥ - قلت: ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتمونا به والله المستعان.
٣٤٦ - قال: فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة؟.
٣٤٧ - فقلت: لا هي مختلف فيها غير أنا نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول الله ﷺ من الطريق الذي يثبت منها.
٣٤٨ - قال: وقلت: له من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم الحديث؟.
٣٤٩ - قال: أصحاب رسول الله ﷺ.
٣٥٠ - خبر الخاصة؟.
٣٥١ - قال: لا.
٣٥٢ - قلت: فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخبر عامة؟.
٣٥٣ - قال: ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت على أن اختلافهم عن اختلاف من مضى قبلهم.
٣٥٣ - قلت: له أفرأيت استدلالا بأن إجماعهم خبر جماعاتهم؟.
٣٥٤ - قال: فتقول ماذا؟.
٣٥٦ - قلت: فأقول لا يكون لأحد أن يقول حتى يعلم إجماعهم في
1 / 38