٨٧ - قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟
٨٨ - قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له.
٨٩ - قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط.
٩٠ - قال: نعم.
٩١ - قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟.
٩٢ - قال: أمرت بقبول الشهادة.
٩٣ - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل
٩٤ - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى.
٩٥ - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية.
٩٦ - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم.
٩٧ - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والإجماع دونه؟.
٩٨ - قال: ذلك الواجب علي.
٩٩ - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.
1 / 12