بَابُ الْقَاتِلِ خَطَأً يَرِثُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ» قَالَ الْقَاضِي: وَمِمَّنْ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً، لَا مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ الَّتِي تَدِيهِ الْعَاقِلَةُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ: إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَرَّثَ اللَّهُ الْآبَاءَ مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَالْأَبْنَاءَ مِنَ الْآبَاءِ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ بِجِنَايَتِهِ إِلَّا بِاتِّفَاقٍ وَاتَّفَقُوا عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَاتِلِ الْخَطَأِ، فَقَاتِلُ الْخَطَأِ يَرِثُ
بَابُ حُكْمِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ. «فَخَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبِيلَهُ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا»
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ» قَالَ الْقَاضِي: وَمِمَّنْ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً، لَا مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ الَّتِي تَدِيهِ الْعَاقِلَةُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ: إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَرَّثَ اللَّهُ الْآبَاءَ مِنَ الْأَبْنَاءِ، وَالْأَبْنَاءَ مِنَ الْآبَاءِ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ بِجِنَايَتِهِ إِلَّا بِاتِّفَاقٍ وَاتَّفَقُوا عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَاتِلِ الْخَطَأِ، فَقَاتِلُ الْخَطَأِ يَرِثُ
بَابُ حُكْمِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ. «فَخَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبِيلَهُ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا»
1 / 63