59Jami' Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPenerbitاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالثانيةTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubidالْمَشْهُورِ وَقِيلَ إِلَى آخِرِهِ فَيُعَوِّضُ عَنِ الْحَيْعَلَةِ الْحَوْقَلَةَ.وَفِي تَكْرِيرِ التَّشَهُّدِ: قَوْلانِ، وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْمُؤَذِّنِ وَاسِعٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلاةِ فَثَالِثُهَا: الْمَشْهُورُ يَحْكِي فِي النَّافِلَةِ لا الْفَرِيضَةِ، فَلَوْ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، فَفِي بُطْلانِ الصَّلاةِ قَوْلانِ، وَلا يُؤَذِّنُ لِجُمُعَةٍ وَلا غَيْرِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ إِلا الصُّبْحَ فَإِنَّ مَشْهُورَهَا: يَجُوزُ إِذَا بَقِيَ السُّدُسُ، وَقِيلَ: إِذَا خَرَجَ الْمُخْتَارُ، وَقِيلَ: إِذَا صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ.1 / 88SalinKongsiTanya AI