58Jami' Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريPenerbitاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEdisiالثانيةTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitدمشقGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraAyyubidالْمَشْهُورِ، وَجَائِزٌ أَنْ يُقِيمَ غَيْرُ مَنْ أَذَّنَ، وَإِسْرَارُ الْمُنْفَرِدِ حَسَنٌ، وَصِفَتُهُ: مَعْلُومَةٌ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ابْتِدَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيَقُولُ بَعْدَهُ الشَّهَادَتَيْنِ مَثْنَى مَثْنَى أَخْفَضَ مِنْهُ وَلا يُخْفِيهِمَا جِدًّا، ثُمَّ يُعِيدُهُمَا رَافِعًا صَوْتَهُ وَهُوَ التَّرْجِيعُ، وَيُثَنِّي الصَّلاةَ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الصُّبْحِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيُفْرِدُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ أَذَانَ الْقَاعِدِ إِلا مَرِيضًا لِنَفْسِهِ وَيَجُوزُ رَاكِبًا وَلا يُقِيمُ إِلا نَازِلًا، وَوَضْعُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِيهُمَا وَاسِعٌ (١)، وَلا يُكْرَهُ الالْتِفَاتُ عَنِ الْقِبْلَةِ للإِسْمَاعِ، وَلا يَفْصِلُ بِسَلامٍ وَلا بِرَدٍّ وَلا غَيْرِهِمَا، فَإِنْ فَرَّقَ بِذَلِكَ أَوْ غَيْرِهِ فَاحِشًا اسْتَأْنَفَ، وَلا يَرُدُّ بِالإِشَارَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلافِ الصَّلاةِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَمْ يُسْمَعْ إِلا مَوْقُوفًا [فِيهِمَا].وَشَرْطُ الْمُؤَذِّنِ: أَنْ يَكُونُ مُسْلِمًا عَاقِلًا ذَكَرًا، وَفِي الصَّبِيِّ: قَوْلانِ، وَلا يُعْتَدُّ بِكَافِرٍ وَلا مَجْنُونٍ وَلا سَكْرَانَ وَلا امْرَأَةٍ [وَلا يُقِيمُ وَلا يُؤَذِّنُ] مَنْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاةَ، وَيُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ، وَفِي الإِقَامَةِ آكَدُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ صَيِّتًا، وَالتَّطْرِيبُ مُنْكَرٌ، وَإِذَا تَعَدَّدُوا جَازَ أَنْ يَتَرَتَّبُوا أَوْ يَتَرَاسَلُوا، وَفِي الْمَغْرِبِ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ مَرَّةً.وَتُسْتَحَبُّ حِكَايَتُهُ، وَيَنْتَهِي إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى(١) فِي (م): وَاقع.1 / 87SalinKongsiTanya AI