وإن لبس الإنسان شيئا مما منع منه أو شد شيئا على نفسه أو لبس مطيبا لزمه دم. إلا إن نسى ونزعه من حين تذكر فليلب ولا دم عليه. وإن تذكر لبس مخيط أخرجه من أسفل ولو لم يمكنه إلا بشق.
وان لبس مخيطا إلى الليل نسيانا إلى الليل لزمه دم. ويجوز عندنا لبس ثوب فيه لون الشيء الذي له رائحة إن ذهبترائحة. وكرهه مالك.وتلبس المرأة ما تلبس قبل الإحرام إلا ما فيه الطيب أو الزينة
كذهب وفضة وحرير وما يغطى وجهها ويمسه.
صفحة (156)
فان إحرامها من وجهها. ولا تكتمل لأن داع للجماع وإن سدلت ثوبا على وجهها
بلا مس جاز ذلك لخوف فتنة.ولا يجوز لها كشف رأسها أو شعرها لأنه عورة. وإحرام الرجل من رأسه فان غطاه فدم إلا إن نسي ونزع ولبى فلا دم. إلا إن نسي من الليل إلى النهار أو العكس إن فعلت شيئا من ذلك
فعليها دم. وإذا لبس ثوب الإحرام أحرم بعد صلاة.وان أحرم بلا صلاة جاز وتحمل الفضيلة بركعتين أو أكثر مطلقا. وقال مالك والشافعي: لا تحمل إلا بركعتين غير الفريضة. ويعين ما أحرم به من حج أو عمرة أوبهما.
وإن لم يعين و أحرم على ما أحرم عليه فلان أو صاحبة جاز.ويجوز أن يشركه صاحبة أو فلان في بدنة هديز
وينبغي أن يقول: اللهم أريد الحج المفروض فيسره لي وتقبله. وحرمت على نفسي الطيب والنساء والصيد والمخيط.وإن كان نفلا أو عمرة أو حجا وعمرة ذكر ما أراد من ذلك.
صفحة (157)
وإذا فرغ من الصلاة قال ثلاثا قاعدا مستقبلا: لبيك اللهم لبيكلبيك لا شريك لك لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك يالله.وإن أراد عمرة قال بعمرة تمامها..... الخوإن أراد بهما قال: بحجة وعمرة تمامها و بلاغهما عليك يا الله.
ومن لم يلب بالحج لم يدخل فيه وكذا العمرة.وكسر همزة إن راجع عند الجمهور على الإستئناف.
ويجوز الفتح على التعليل أي لبيك لأن الحمد... الخ
ويقوم وهو يلبى.
وذلك تلبية النبي صلى الله عليه وسلم المجمع عليها. ولا يجوز تبديلها.
Halaman 64