أما لبس الخفين فمقيد بقطعهما من أسفل الكعبين عندي. ذلك لما تقرر في الأصول من حمل المطلق على المقيد على الصحيحزوقد قيد لبسهما بالقطع في حديث آخرزفلم يكن قطعهما داخلا في إضاعة المال المنهي عنها شرعا لمجيءالشرع بهزاللهم إلا أن يقال بأن حديث القطع منسوخ بالنهي عن الفساد.وإضاعة المال كما قال أحمد فأجاز لبسهما بلا قطع.وليس بشيء لتقدم النهي المذكور عن حديث القطع فإذا لبسا لعدم النعلين فلا فدية على الصحيح إذ لم يذكرها صلى الله عليه وسلم.وقال أبو حنيفة بلزومها قياسا على الحالق لضرورةز
ولا يعقد المحرم إزاره على بدنة.
صفحة (154)
وقيل:لجابر إن إزاري ينحل فقال: اعقده.
أو قال: أوثقه.
وقال الشيخ إسماعيل كفيه لباس المحرم أن يبسط ثوبي إحرامه معا
ثم يلتحف بهما معا. ولا يلبس أحدهما ويلتحف بالأخر لأن ذلك يشبه الإحترام به.
وفيه أنه كيف يسمى احدهما أزار والأخر رداء حيث لا تفاوت بينهما في اللبس. وإنه لا يضر الشبه بالإحترام.
وإنما الضار الإحترام. وقد يجاب عن الإشكال الأول بأنه يسمى الأول إزارا من حيث أنه ساتر للحقو.
وما دونه ماسا لبدنة. وعن الثاني بأنه شبه الإحترام ضار من حيث أنه يسيء الظن بصاحبه.
ومن حيث أنه يوهم جواز الإحترام وذلك إذا شوهد اللبس. فإن المحرم لا يحرم ولا يزر ثوبا ولو على يديه.
ولا يعقد على نفسه بخيط أو ثوب أو غيرهما.
صفحة (155)
ولا يتقلد سيفا ولا قوسا.وإن خاف فليمسك السيف أو القوس أو غيرهما من السلاح بيده.ويجوز عند بعض أن يشد على نفسه وعلى نفقته أو وعاء فيه نفقته غيره تحت ثوبه مما يلي بدنة.ولا يشد على رأسه ولا يحمله عليه لأنه يمس رأسه ساترا له. ولا يلبس القلائد من الحروز واللؤلؤة والجو هر والعتيق والخاتم وغير
ذلك مما يشد على البدن أو يكون طوقا كعمامة وبرنوس. ويجوز للمرأة القميص والسراويل والخف.
Halaman 63