صفحة (144) التلبية للإحرام بمنزلة تكبيرة الإحرام إن تقارنت النية. وقال مالك والشافعي تجزئ النية من غير تلبية.
كما تجزي النية عن تكبيرة لإحرام عند مالك.والتحقيق أن التلبية الأولى والنية جزءان من الإحرام.
وقيل:خارجتان غير واجبتان.والإفراد إن يحرم بالحج وحدة أو بالعمرة وحدها إن أحرم بها في
غير أشهر الحج فإنه يسمى متمتعا.والإقران أن يحرم بهما في أشهر الحج. ولا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفات لطواف الزيارة. ويلزم إحرامه إلى يوم النحر.فيحل منهما جميعا بعد الحلق يوم النحر.
ويطوف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا.قال لعائشة يجزيك بالبيت لحجتك وعمرتك.
وقيل: إذا قدم طاف لعمرته وسعى لها. ولا يحلق ويلزم إحرامه ولا يطوف بالبيت.
صفحة (145)
ويطوف لحجة ويسعى له يوم النحر أو بعده.وقيل: كذلك.لكن إذا فرغ من سعي العمرة جدد الإحرام للحج.
أو يحدد يوم التروية. واختاره بعض وفيه خروج عن الخلاف.والصحيح أنه يكفيه.
الأول من الإقران: أن يحرم بأحدهما يدخل عليه الآخر على خلاف في إدخال العمرة على الحج.
والتمتع: أن يحرم بالعمرة مفردة في أشهر الحج.وإذا قضاها حل إلى يوم التروية.
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيطوف سبعا ويحرم ويركع ركعتين بإثرهما بالحج من تحت الميزاب.
أو من حيث أمكنه في المسجد.أو من بطحاء مكة.وإن شاء الله صلى ركعتين للإحرام.
ويجزيه ركعتا الطواف إن أحرم بأثرهما.ويستحب الاغتسال للإحرام.
صفحة (146)
أي إحرام كان. وإن أحرم بلا طواف بعد ركعتين أو صلاة ما جاززوليس وداع البيت بالطواف واجبا.
ذلك خلافا لبعض.
واستحب بعض العلماء أن يصلى مريد الخروج إلى من الظهر به.وصلاة ابن الزبير بمكة وتخلفت عائشة يوم التروية إلى ثلث الليل.وقال ابن عباس يخرج إذا مالت الشمس.وذلك أول وقت الظهر.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس بمنى ومضي من الغد لعرفة.
Halaman 59