ويكون ميقاتهم ذات عرق قال الجمهور.وقال الشافعي ميقاتهم العقيق.ومن وصل ميقاته ولم يحرم واحد من ميقات غيره. فعليه دم عندي وعند مالك وأصحابه، وقيل :لا؛ واختاره الشيخ إسماعيل.ومن جاز على ميقات غيره قبل ميقاته لزمه الإحرام عندي وعند الشافعي. إن الميقات للمهلة ولمن مر عليه وزعمت المالكية أنه يجوز له ترك الإحرام إلى أن يصل ويجب عليه الإحرام.
صفحة (142)
إن كان إنما يصل بعد ذلك إلى ميقات غيره ومن منزله داخل الميقاتأحرم من منزله عند الجمهور.
وقال مجاهد: ميقات مكة.ومن أحرم قبل الميقات صح إحرامه.وليتق به ما يتقى المحرم.
والإحرام من الميقات قبل فرض الحج.ولا عمرة لمن لم يحرم منها.والصحيح أن الإحرام فرض لا حج لتاركه.
وأما كونه من الميقات فسنة تجبر بالدم.وإن لم يخف فوت الحج وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع وأحرم
منه ولا شيء عليه. من قصد مكة لتجارة أو حاجة فلا يجاوز الميقات إلا محرما عند أصحابنا وإلا أساء.
وقيل: لزم دم.ولا شيء على الحطاب.وقال قوم: لا يلزم الإحرام قاصد مكة لتجارة أو حاجة.
والأركان التي لا حج لمن ترك واحدا وأربعة.
صفحة (143)
الأول: الإحرام من الميقات.أو الإحرام مطلقا على ما مر.الثاني: الوقوف بعرفات.
الثالث: طواف الزيارة وهو بعد الحلق والذبح.ومن زار قبل الذبح والحلق عاد وذبح وحلق.
وزادوا: وإلا فعليه دم. وقيل: لا.الرابع: السعي بين الصفا والمروة. ذلك عن عائشة وبعض أصحابنا ومالك والشافعي واحد.فعلى تاركة الحج من قإبل.وقال أنس: صح حج تاركه ولزمه دم فهو سنة واجبة تجبر بالدمز
وبه قال جمهور أصحابنا. ويفوت بالجماع والإحلال.وقال أنس: تطوع.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 33
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:46 : الفصل السابع التلبية
Halaman 58