220

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

والمعاهد سواء، وهو (1) الواصل إلينا لا للبقاء، فلا يقر عندنا سنة بلا جزية، ويقر أقل منها بعوض وغير عوض، فان خيف منه خيانة نقض امانه ورد إلى مأمنه.

(أحكام القتال)

ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام، والتزام أركانه فان أبوها أو شيئا منها حل القتال.

فان كان الإسلام قويا، قاتل على الفور- إلا لمصلحة أربعة أشهر (2)، ودونها الا لصلاح.

ويقاتل بمن شاء، وأين شاء الا الحرم- الا ان يبدء فيه بقتال. ومتى شاء الا رجبا، وذا القعدة، وذا الحجبة، والمحرم، لمن رأى لهن حرمة. وبما شاء الا إلقاء السم في بلادهم، فان تحصنوا اجتهد في الفتح: فان تترسوا باسرى المسلمين أو الأطفال، قصد الكافر خاصة، فإن هلك المذكورون فلا دية، وعليه الكفارة في قتل المسلم، نهارا وليلا.

ويخرب المنازل، ويحرقها، ويفرقها، ويقطع الأشجار لحاجة، ويكره ذلك من دونها. ويستحب الا يشرع فيه. الا بعد الزوال، إلا لمصلحة.

ويكره التبييت (3) لغير ضرورة.

ولا يعرقب (4) الدابة في أرض العدو، فان وقفت عليه خلاها.

Halaman 236