219

Al-Jami' lil-Shara'i

الجامع للشرائع

Genre-genre

Fikah Syiah

وينقص باختياره. ولا جزية الا على الحر البالغ، الكامل العقل، الذكر. والضيافة على ما يشترط من المعلومة (1) وكان مستحقها: المهاجرون، وهي الان:

القائم مقامهم في نصرة الإسلام.

وإذا أسلم الذمي أو مات قبل الحول أو بعده (2)، لم تؤخذ منه. ولا من تركته. فان ضربها على أرضه، فباعها، انتقلت الجزية الى رأسه.

ومن دخل في دينهم قبل نسخه فبحكمهم، ومن دخل فيه بعد نسخه لم يقبل منه، وان ارتد منهم شخص الى دين يقر عليه اهله ببذل الجزية ، (3) قبل منه، فان انتقل الى غيره لم يقبل منه الا الرجوع اليه، أو إلى أهله، أو الإسلام.

ومن قبلت الجزية منه لم تؤكل ذبيحته، ولم ينكح منه الا المتعة، وملك اليمين، وعند بعض أصحابنا يحل ذلك الا المجوس، فلا تحل ذبائحهم (4) ولا نكاحهم، وروى (5) رخصة في المتعة وملك اليمين، ومن لم يقبل لم يحل ذلك منه.

ويجب دفع المعتدى على أهل الذمة مسلما كان أو كافرا، كالمسلمين.

واما عباد الأوثان والأصنام، فيقاتلون حتى يسلموا، أو يقتلوا فقط، والمستأمن

Halaman 235