128

مسألة قال محمد: وإذا كان لرجل امرأتان، فقالت له إحداهما طلقني وفلانة على ألف، فقال: أنتما طالقان جوابا لكلامها فقد طلقت المخاطبة له واحدة باينة وعليها حصتها من الألف على قدر مهرها(¬1)، وإن لم تقبل لم تطلق ولم يكن عليها شيء، ولو كانت قالت له طلقني وفلانة على ألف والألف لك علي، فقال: أنتما طالقان جوابا لكلامها فكل واحدة منهما طالق واحدة باينة وهو خلع والألف كلها على التي خاطبته.

مسألة هل يجوز خلع الأب على الصبية؟

قال محمد: وإذا طلق الأب امرأة ابنه الصغير لم يجز طلاقه عنه ولا خلعه عنه، قال: وإذا تزوج رجل صبية من أبيها على ألف درهم، فقال له أبوها: أخلع ابنتي على الألف التي لها عليك وأنت بريء منها فخلعها على ذلك فالطلاق واقع وللبنت أن تطالب الزوج بالألف إذا كبرت ويرجع الزوج على الأب بما أخذ منه من ذلك؛ لأن خلع الزوج جائز عليها وبراءة أبيها من صداقها لا يجوز، وكذلك إن قال الزوج لأبيها: إن شئت فباريني، فقال: قد باريتك وتركت لك ما عليك من الصداق فسكتت الجارية ومات الزوج فالطلاق واقع ويقضي للبنت بالصداق، وإذا قال لزوجته وهي صبية لم تدرك وقد دخل بها: أنت طالق على ألف درهم، فقالت: قد قبلت وهي ممن يفهم لها عشر سنين فهي طالق واحدة يملك الرجعة، وليس قبولها بشيء.

قال الحسني: يعني أنه ليس بخلع صحيح ولا يلزمها شيء من الألف، وأن الصغيرة لولم تقبل لم يقع الطلاق، وكذلك قال أبو يوسف، وقال الشيباني: إذا قبلت صح الخلع وبطل العوض(¬1) [ص315]

Halaman 129