Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
Perbualan
Carian terkini anda akan muncul di sini
Jamic Kafi
Abu Abdullah Alawi d. 445 / 1053الجامع الكافي - الأول
Genre-genre
مسألة: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة إحداهن على ألف قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق ثلاثا للسنة إحداهن على ألف فقبلت فهي في موضع سنة وقعت بها واحدة بغير جعل؛ لأنها وقعت بها قبل أن تقول قبلت فإذا صارت في موضع سنة وقعت بها أخرى بغير جعل، فإذا صارت في موضع سنة وقعت بها الثالثة بألف، وقال بعضهم: لا تقع بالجعل إلا التطليقة الثانية، وإذا قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثا للسنة إحداهن على ألف فقبلت وقعت بها تطليقة ساعة تكلم بالطلاق بغير شيء؛ لأن التطليقة وقعت قبل أن تقول قد قبلت، فإن عاد فتزوجها وقعت بها تطليقة ثانية بغير شيء، ولها نصف الصداق فإن عاد فتزوجها لم يقع بها شيء وهي امرأته على حالها.
قال الحسني: وعلى قول محمد في هذه المسألة إن قال: أنت طالق اثنتين باثنتين إحداهما بألف فقبلت وقعت واحدة قبل القبول بغير جعل ووقعت الأخرى بالقبول بغير شيء؛ لأن المرأة بانت بالأولى فلا يكون عليها مال لأنها قبلت بعد البينونة.
Halaman 128